القطاع العام
المجلس الأعلى للسلطة القضائية: مباراة لتوظيف (22) أمينا قضائيا من الدرجة الثالثة، اخر اجل 23 نونبر 2024
قرار للرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية
رقم 24/48 صادر في 07 نونبر 2024
بإجراء مباراة توظيف أمناء قضائيين من الدرجتين الثالثة
إن الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية؛
- بناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الاخرة 1437 ( 24 مارس 2016)؛
- وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
- وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.60 الصادر في 7 من ذي الحجة 1377 ( 25 يونيو 1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية؛
- وعلى المرسوم رقم 2.18.71 الصادر في 18 من شوال 1439 ( 2 يوليو 2018) بشأن النظام الاساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- وعلى المرسوم رقم 2.92.231الصادر في 7 من ذي القعدة 1413 ( 29 ابريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛
- وعلى المرسوم رقم َ2.12.90 الصادر في 8 جمادى الاخرة 1433 (30 ابريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الانظمة الاساسية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 ( 25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛
- وعلى المرسوم رقم 2.64.389 الصادر في 10 من ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964) بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الادارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين؛
- وبناء على المرسوم رقم 2.16.145 صادر في 7 من شوال 1437 (12 يوليوز 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.218 الصادر في 18 من شعبان 1418 (9 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعية الاجتماعية للاشخاص المعقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 نت ربيع الاول 1414 ( 10 سبتمبر 1993)؛
- وعلى المرسوم رقم 2.01.94 الصادر في 29 من ربيع الاول 1422 (22 يونيو 2001) بتحديد شروط اسفادة مكفولي الامة من الاسبقية لولوج المناصب العامة بادارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية؛
- وعلى الرسوم رقم 2.01.96 الصادر في 29 ربيع الاول 1422 (22 يونيو 2001) بتحديد شروط الاحتفاظ في مصالح الادارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
- وعلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية رقم 57.19 صادر في 25 ربيع الاخر 1440 (2 يناير 2019) بتتميم القرار رقمم 977.13 الصادر في 7 جمادى الاولى 1423 (19 مارس 2013) بتحديد قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الانظمة الاساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- وعلى قرار الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية رقم 3140.18 الصادر في 22 من ذي الحجة 1439 ( 3 سبتمبر 2018) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الاساسي لموظفي المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
- وعلى منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2020/16 بتاريخ 2020/10/07 بخصوص تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية.
قرر ما يلي:
المادة 1:
تجرى يوم الأحد 08 ديسمبر 2024 ، بالرباط، وبمدن أخرى إن اقتضي عدد المترشحين ذلك، مباراة لتوظيف (22) أمينا قضائيا من الدرجة الثالثة ( السلم 9)، وفق الجدول التالي:
المادة 2:
تخصص نسبة 25% من عدد المناصب المالية المتبارى بشأنها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم او محارب قديم. ونسبة 7 % لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
المادة: تفتح المباراة في وجه المترشحين:
- المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
- البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و40 سنة على الاكثر في فاتح يناير من السنة الجارية؛
- الحاصلين على الشهادة او الدبلوم المطلوب المشار اليه في المادة 1 أعلاه.
المادة 3:
يسجل طلب الترشيح وجوبا على البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض على الموقع الالكتروني www.concoirs.cspj.ma ويعتبريوم 23 نونبر 2024 على الساعة الرابعة والنصف زوالا (16H30) اخر اجل للتسجيل الالكتروني وتحميل ملفات الترشيح :
- يعتبر التسجيل بالبرمجة المعلوماتية المعدة لهذا الغرض نهائيا وغير قابل للتعديل).
- يتعين على المترشحين نسخ (scanner) اصل وثائق ملف الترشيح التالية او نسخ مشهود بمطابقتها للأصل، وتحميلها على برمجية الترشيح الإلكترونيةاالمذكورة اعلاه.
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
- نسخة من الدبلوم او الشهادة المطلوبة المشار اليها في المادة 1 أعلاه ( مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند الاقتضاء)،
- سيرة ذاتية تحمل صورة المترشح ورقم هاتفه النقال وعنوانه الشخصي وبريده الالكتروني؛
- شهادة تثبت صفة مقاوم او مكفول الامة او عسكري قديم او محارب قديم بالنسبة للمترشحين المتوفرين على هذه الصفة؛
- شهادة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالاشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة للمترشحين المعنيين بها؛
- ترخيص نهائي وغير مشروط لاجتياز المباراة من الادارة المشغلة بالنسبة للموظفين او المتعاقدين موقعا من طرف المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية تحت طائلة الرفض او الحذف من اللائحة النهاية للناجحين اذا ما تبين لاحقا عدم التصريح بصفة موظف او متعاقد.
المادة 4:
- ترفض طلبات الترشيح المسجلة الكترونيا دون تحميل الوثائق المطلوبة، أو تنقصها وثيقة من الوثائق المحددة أعلاه، كما لن يقبل اي دبلوم او شهادة غير المستوى او التخصص المطلوب.
المادة 5:
يعلن عن لائحة اولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقع الالكتروني للمجلس الاعلى للسلطة القضائية www.cspj.ma، ويمكن للمترشحين المسجلة طلباتهم إلكترونيا التظلم عن عدم ادراج أسمائهم ضمن اللائحة اعلاه. في اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ نشرها. وذلك بتوجيه طلب في الموضوع الى قطب الشؤون الادارية والتكوين عن طريق البرمجية الخاصة بالمباراة.
- يتم عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقعين الالكترونيين التاليين:www.cspj.ma و www.emploi-public.ma وذلك مباشرة بعد انتهاء البت في طلبات التظلم.
- بعد الاعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز المباراة بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الكتابي. ويمكن للمترشحين استخراج استدعاءاتهم من الموقع الالكتروني www.cspj.ma.
- سيحدد مكان وساعة اجراء الاختبار الكتابي بالاعلان والاستدعاء المذكورين.
المادة 6: تشتمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي او تطبيقي او هما معا وفق مما يلي:
أ- الاختبار الكتابي:
- الاختبار: موضوع عام او اسئلة ذات اختيارات متعددة (QCM) حول قضايا ومواضيع مختلفة ذات صلة بالمجلس او بالمهام او الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها او بالتخصصات المطلوبة. المدة : ثلاث (3) ساعات. المعامل: 4.
ب- الاختبار الشفوي او التطبيقي او هما معا:
- الاختبار: تناقش فيه لجنة المباراة مع المترشح مواضيع مختلفة، او تخضعه لاختبار تطبيقي في التخصص المطلوب. بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة المهام او الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها. المدة: ما بين 15 و30 دقيقة. المعامل: 3.
المادة 7:
يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل عن 12 من 20 في الاختبار الكتابي، دون الحصول على نقطة اقصائية.
المادة 8:
المادة 9:
تحصر لجنة المباراة لائحة الناحين، في حدود عدد المناصب المتبارى بشأنها، ولائحة الانتظار، مرتبين حسب الاستحقاق، من المترشحين الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 10 من 20، دون الحصول على نقطة اقصائية تساوي او تقل عن 5 من 20.
المادة 10:
ينشر هذا القرار بصحيفتين وطنيتين، وعلى الموقع الالكتروني للمجلس الاعلى للسلطة القضائية www.cspj.ma وعلى موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق