المملكة المغربية
وزارة الداخلية
مجلس جهة درعة تافيلالت
الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع
قرار مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت
بناء على:
القانون التنظيمي رقم 111.14 النتعلق بالجهات؛ الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛الظهير الشريف رقم 1.03.195 الصادر في 16 رمضان 1424 (11 نونبر 2003) بشأن تنفيذ القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات اخرى؛المرسوم رقم 2.01.94 الصادر في 29 من ربيع الاول 1422 ( 22 يونيو 2001) بتحديد شروط استفادة مكفولي الامة من الاسبقية لولوج المناصب العامة بادارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بتحديد شروط الاحتفاظ في مصالح الادارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين؛قرار الوزير الاول رقم 3.130.00 الصادر في 7 من ربيع 1421 (10 يوليو 2000) بتحديد قائمة المناصب الممكن اسنادها الى الاشخاص المعاقين بالاولوية وكذا بالنسبة المئوية لهذه المناصب بادارات الدولة والهيئات التابعة لها.بناء على منشور السيد رئيس الحكومة رقم 24/2012 بتاريخ 6 ذو القعدة 1433 الموافق ل 22 اكتوبر 2012 بشأن تدبير اجراءات التوظيف في المؤسسات والمقاولات العمومية؛الانظمة الاساسية المشتركة بين الوزارات؛النظام الاساسي الخاص بأطر ومستخدمي الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت؛الهيكل التنظمي للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت كما تمت المصادقة عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية؛قانون الاطر برسم سنة 2021 كما تمت المصادقة عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الوظيفة العمومية؛
قرر ما يلي :
المادة الاولى:
تنظم الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت مباراة توظيف منصبين(02) ويفتح باب الترشيح في وجه حاملي الدبلومات والشهادات المطلوبة للترشيح في مختلف الدرجات المشار اليها في الجدول اسفله:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق