جاري تحميل ... الوظيفة بالمغرب

إعلان الرئيسية

اخر المستجدات

إعلان في أعلي التدوينة

القطاع العام

المجلس الأعلى للسلطة القضائية: مباراة لتوظيف (65) محافظا قضائيا من الدرجة الثانية، اخر اجل 03 يناير 2025

    

قرار للرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية
رقم 25/56 صادر في 26 نوفمبر 2024
بإجراء مباراة لتوظيف محافظين قضائيين من الدرجة الثانية "السلم 11"

 إن الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية؛
  • بناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الاخرة 1437 ( 24 مارس 2016)؛
  • وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ 
  • وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.60 الصادر في 7 من ذي الحجة 1377 ( 25 يونيو 1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية؛
  • وعلى المرسوم رقم 2.18.71 الصادر في 18 من شوال 1439 ( 2 يوليو 2018) بشأن النظام الاساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
  • وعلى المرسوم رقم 2.92.231الصادر في 7 من ذي القعدة 1413 ( 29 ابريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛
  • وعلى المرسوم رقم َ2.12.90 الصادر في 8 جمادى الاخرة 1433 (30 ابريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الانظمة الاساسية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  • وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 ( 25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛
  • وعلى  المرسوم رقم 2.64.389 الصادر في 10 من ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964) بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الادارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين؛
  • وبناء على المرسوم رقم 2.16.145 صادر في 7 من شوال 1437 (12 يوليوز 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.218 الصادر في 18 من شعبان 1418 (9 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعية الاجتماعية للاشخاص المعقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 نت ربيع الاول 1414 ( 10 سبتمبر 1993)؛
  • وعلى المرسوم رقم 2.01.94 الصادر في 29 من ربيع الاول 1422 (22 يونيو 2001) بتحديد شروط اسفادة مكفولي الامة من الاسبقية لولوج المناصب العامة بادارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية؛
  • وعلى الرسوم رقم 2.01.96 الصادر في 29 ربيع الاول 1422 (22 يونيو 2001) بتحديد شروط الاحتفاظ في مصالح الادارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
  • وعلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف باصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية رقم 57.19 صادر في 25 من ربيع الاخر 1440 (2 يناير 2019) بتتميم القرار رقك 977.13 الصادر في 7 جمادى الاولى 1423 ( 29 مارس 2013) بتحديد قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الانظمة الاساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  • وعلى قرار الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية رقم 2999.23 الصادر في 16 جمادى الاولى 1445 (  30 نوفمبر 2023) بتحديد شروط واجراءات وبرامج مباريات التوظيف في احدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الاساسي لموظفي المجلس الاعلى للسلطة القضائية؛

قرر ما يلي:

المادة 1:

تجرى يوم الأحد 26 يناير 2025 ، بالرباط، وبمدن أخرى إن اقتضي عدد المترشحين ذلك، مباراة لتوظيف(65) محافظا قضائيا من الدرجة الثانية ( السلم 11)، حسب التخصصات التالية:




تخصص نسبة 25% من عدد المناصب المالية المتبارى بشأنها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم او محارب قديم. ونسبة 7 % لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

المادة2: تفتح المباراة في وجه المترشحين:

  • المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
  • البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و45 سنة على الاكثر في فاتح يناير من السنة الجارية؛
  • الحاصلين على الشهادة او الدبلوم المطلوب المشار اليه في المادة 1 أعلاه.

المادة 3:

يسجل طلب الترشيح وجوبا على البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض بالموقع الالكتروني  www.concours.cspj.ma ويعتبر يوم 03 يناير 2025 على الساعة الرابعة والنصف زوالا اخر اجل للتسجيل الالكتروني وتحميل ملفات الترشيح. 

- يعتبر التسجيل  بالبرمجة المعلوماتية المعدة لهذا الغرض  نهائية وغير قابل للتعديل،.
- يتعين على المترشحين نسخ (Scanner) اصل وثائق ملف الترشيح التالية او نسخ مشهود بمطابقتها للاصل، وتحميلها على برمجية الترشيح الالكترونية المذكورة اعلاه.

  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
  • نسخة من الدبلوم او الشهادة المطلوبة المشار اليها في المادة 1 أعلاه ( مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند الاقتضاء)
  • سيرة ذاتية تحمل صورة المترشح ورقم هاتفه النقال وعنوانه الشخصي وبريده الالكتروني.
  • شهادة  تثبت صفة مقاوم او مكفول الامة او عسكري قديم او محارب قديم بالنسبة للمترشحين المتوفرين على هذه الصفة 
  •  شهادة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالاشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة للمترشحين المعنيين بها؛
  • ترخيص نهائي غير مشروط  لاجتياز المباراة، من الادارة المشغلة بالنسبة للموظفين او المتعاقدين موقعا من طرف المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية تحت طائلة الرفض او الحذف من اللائحة النهائية للناجحين اذا ما تبين لاحقا عدم التصريح بصفة موظف او متعاقد.
.

المادة 4:

ترفض طلبات الترشيح المسجلة الكترونيا  دون تحميل الوثائق المطلوبة، أو تنقصها وثيقة من الوثائق المحددة أعلاه، كما لن يقبل اي دبلوم او شهادة غير المستوى او التخصص المطلوب .

المادة 5:

  • يعلن عن لائحة اولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارين الكتابيين على الموقع الالكتروني للمجلس الاعلى للسلطة القضائية www.cspj.ma، ويمكن للمترشحين المسجلة طلباتهم إلكترونيا التظلم عن عدم ادراج أسمائهم ضمن اللائحة اعلاه. في اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ نشرها. وذلك بتوجيه طلب في الموضوع الى قطب الشؤون الادارية والتكوين عن طريق البرمجية الخاصة بالمباراة.
  • يتم الاعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقعين الالكترونيين التاليين:www.cspj.ma و www.emploi-public.ma وذلك مباشرة بعد انتهاء البت في طلبات التظلم.
  • يعد الاعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز المباراة بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الكتابي. ويمكن للمترشحين استخراج استدعاءاتهم من الموقع الالكتروني www.cspj.ma.
  • سيحدد مكان وساعة اجراء الاختبار الكتابي بالاعلان والاستدعاء المذكورين.

المادة 6: تشتمل المباراة على اختبارات التالية: 


المادة 7: 

يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل عن 12 من 20 في الاختبار الكتابي دون الحصول على نقطة اقصائية.

المادة 8:

بعد الاعلان عن لائحة المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الشفوي. 

المادة 9:

 تحصر لجنة المباراة لائحة الناحين، في حدود عدد المناصب المتبارى بشأنها، ولائحة الانتظار، مرتبين حسب الاستحقاق، من المترشحين الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 10 من 20، دون الحصول على نقطة اقصائية تساوي او تقل عن 5 من 20.

المادة 10:

ينشر هذا القرار بصحيفتين وطنيتين، وعلى الموقع الالكتروني للمجلس الاعلى للسلطة القضائية www.cspj.ma وعلى موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma.


الوسوم:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

.مدونة الوظيفة بالمغرب هي مدونة تهتم بمباريات التوظيف بالمغرب سواء بالقطاع العام او القطاع الخاص، وهدفنا توفير الفرصة والمساعدة في اختيار الوظيفة الانسب. بالاظافة الى تقريب المعلومة وجعلها في متناول الجميع